المركب (واما الثاني) اي فقدان المانع من الجواز(فلان الموانع كلها منتفية بحكم الاصل) اي اذا شك في المانع فالاصل عدمه (و) كما هو (الفرض) وعلى اي حال ليس المانع بالاصل والفرض (سوى نسخ الوجوب) يعني قول القائل نسخت الوجوب ونحوه (وهو) اي نسخ الوجوب (لا يصلح للمانعية) عن الجواز(لان الوجوب ماهية مركبة) من الجزءين (والمركب يكفي في رفعه رفع احد اجزائه) اي احد اجزاء المركب وحينئذ(فيكفي في رفع الوجوب) في المقام (رفع المنع من الترك الذي هو جزئه وحينئذ) اي حين الاكتفاء برفع المركب برفع احد الاجزاء(فلا يدل نسخه) اي نسخ الوجوب على ارتفاع الجواز اي الجنس ثم اورد القائل بالجواز لنفسه اشكالا بقوله (فان قيل لا نسلم عدم مانعية نسخ الوجوب لثبوت الجواز) بل نسخ الوجوب مانع عن بقاء الجواز(لان الفصل) اي المنع من الترك (علة لوجود الحصة التي معه) اي مع الفصل (من الجنس) بيان للحصة(كما نص عليه) اي على كون الفصل علة للجنس (جمع من المحققين) وعلى هذا(فالجواز الذي هو جنس للواجب وغيره) اي الندب والاباحة والكراهة(لا بد لوجوده) اي لوجود الجواز(في الواجب من علة وهي الفصل له) اي للجواز(وذلك) اي العلة التي هي الفصل له (هو المنع من الترك فزواله مقتض لزوال الجواز لان المعلول) وهو في المقام عبارة عن الاذن في الفعل (يزول بزوال علته فثبت مانعية النسخ لبقاء الجواز) فاجاب عن الاشكال بقوله (قلنا هذا) اي كون الفصل علة للجنس (مردود من وجهين احدهما ان الخلاف واقع في كون الفصل علة للجنس فقد انكره) اي كون الفصل علة