الفعل الفلاني حسن والفعل الفلاني قبيح (مما يصح ان نعلمه) ولهذا لا يصح فيه ان نأمره بشرط(وكون المأمور متمكنا) مما(لا يصح ان نعلمه عقلا فاذا فقد الخبر) بضم الاول وسكون العين اي العلم بالتمكن (فلا بد) في الامر حينئذ(من الشرط ولا بد) مع ذلك (من ان يكون احدنا في امره) الضمير يعود الى احد(يحصل في حكم الظان لتمكن من يأمره بالفعل مستقبلا) حاصله انه اذا فقد العلم منا بتمكنه لا بد من الاشتراط ولا بد ايضا من الظن ببقائه ولو علم موته وعدم تمكنه لم يصح الامر حينئذ(و) اذا حصل الظن (يكون هذا الظن في ذلك) اي في هذه الصورة(قائما مقام العلم وقد ثبت ان الظن يقوم مقام العلم اذا تعذر العلم) وفيه نظر لانه اذا كان الآمر ظانا بحصول الشرط فلا اشكال في جواز امره من دون تعليق على الشرط لقيام الظن مقام العلم والقول بالاشتراط في هذه الصورة ابطال وهدم لما تقدم إلّا ان يكون مراده «ره» من الامر في قوله ولا بد ان يكون احدنا في امره الخ هو الامر بالفعل منجزا ومن غير تعليقه على شرط وحينئذ يرجع حاصل ما افاده «ره» انه في صورة عدم العلم وعدم الظن لا بد من الاشتراط بخلاف صورة العلم والظن القائم مقامه فان في الصورتين يصح الامر على وجه التنجيز وبلا اشتراط فعلى هذا لا يرد الاشكال عليه بما ذكرناه (واذا كان القديم تعالى عالما بتمكن من يتمكن وجب) اي جاز(ان يوجه الامر نحوه) اي نحو الشخص المتمكن (دون من يعلم انه لا يتمكن) يعني انه لا يجوز الامر منه تعالى لمن يعلم انه لا يتمكن (فالرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم حاله كحالنا اذا اعلمنا الله تعالى حال من نأمره فعند ذلك) اي في هذه