الصورة (نأمره بلا شرط) فالرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ايضا كذلك فانه لو اعلمه تعالى حال من يأمره فهو ايضا لا بد ان يأمر بلا شرط انتهى ما قاله السيد «ره» في هذا المقام (قلت هذه الجملة التي افادها السيد «ره») وذكرها(كافية في تحرير المقام وافية في اثبات المذهب المختار فلا غرو) اي لا عجب (ان نقلناها بطولها) وبالجملة(اكتفينا بها) اي بالجملة التي افادها السيد «ره» (عن اعادة الاحتجاج على ما صرنا اليه) حاصله انه بعد تمامية احتجاج السيد «ره» في المقام لا حاجة الى الاحتجاج للمختار(احتج المجوزون) اي الذين قائلون بجواز الامر في صورة العلم بانتفاء الشرط(بوجوه الاول لو لم يصح التكليف بما علم عدم شرطه لم يعص احد واللازم) اي عدم العصيان (باطل بالضرورة من الدين وبيان الملازمة ان كل ما) اي كل فعل (لم يقع فقد انتفى شرط من شروطه) اي من شروط الفعل (واقلها) اي اقل الشروط(ارادة المكلف له) اي للفعل (فلا تكليف) حينئذ(به) لعدم التكليف لعلمه تعالى بفقدان الشرط وهو الارادة(فلا معصية) واما عدم المعصية فلأنها باعتبار مخالفة التكليف والفرض انها منتفية باعتبار عدم شرط التكليف (الثاني لو لم يصح) التكليف بما علم عدم شرط(لم يعلم احد انه مكلف واللازم باطل اما) وجه (الملازمة فلأنه مع الفعل) اي حين الفعل (وبعده ينقطع به التكليف) اما حين الفعل للعلم العادي حين الفعل بانه متمكن منه البتة او ان التلبس بالفعل اتمام له او في حكم الاتمام واما بعده فللضرورة(و) اما(قبله) فلأنه (لا يعلم لجواز) واحتمال (ان لا يوجد شرط من شروطه) اي من شروط الفعل المأمور به