الذي حكيناه) حيث قال في دليله واقلها ارادة المكلف له ومن المعلوم ان الارادة من شرط الوجود دون الوجوب (ولقد اجاد) واحسن السيد المرتضى (علم الهدى حيث تنحى) اي مال (عن هذا المسلك واحسن التأدية عن اصل المطلب) حيث عبر في عبارته الآتية من الشرط بشرط الوجوب ولم يعبر بالشرط مطلقا(فقال وفي الفقهاء والمتكلمين من يجوز ان يأمر الله تعالى بشرط ان لا يمنع المكلف من الفعل) المأمور به بان لا يكون مريضا بأن يقول له صم غدا ان لم تمنع من الفعل (او بشرط ان يقدره) اذا توجه الأمر اليه فى صورة كونه مريضا بأن يقول له صم غدا ان قدرت عليه (ويزعمون) اي الفقهاء والمتكلمون (انه يكون مأمورا بذلك) الفعل (مع المنع) منه ايضا(وهذا) اي قول الفقهاء والمتكلمين (غلط لأن الشرط انما يحسن فيمن لا يعلم العواقب) اي عواقب الامور(ولا طريق له الى علمها واما العالم بالعواقب وبأحوال المكلف فلا يجوز ان يأمره بشرط) لانه ان كان عالما بحصول الشرط جاز الامر ولم يجز الاشتراط وان كان عالما بعدمه لم يجز الامر ولا الاشتراط ثم (قال) السيد المرتضى «ره» (والذي يبين ذلك) اي الذي قلناه هو (ان الرسول لو أعلمنا ان زيدا لا يتمكن من الفعل في وقت مخصوص قبح منا) حينئذ(ان نأمره بذلك) اي بذلك الفعل الذي كنا نعلم انه لا يقدر عليه (لا محالة وانما حسّن) بتشديد العين (دخول الشرط فيمن نأمره فقد) وهو فاعل لقوله حسن (علمنا بصفته) اي بصفة زيد(في المستقبل ألا ترى انه لا يجوز الشرط فيما يصح فيه العلم ولنا اليه طريق نحو حسن الفعل) وهذا مثال لما يصح فيه العلم ولنا اليه طريق (لانه) اي حسن الفعل بمعنى ان