(مقدمة اخرى سبق التنبيه عليها) اي على هذه المقدمة في بحث دلالة الصيغة على الوجوب ونحن قد ذكرناها مفصلا فراجع (وهي اصالة عدم النقل فيكون كذلك) اي الانتفاء عند الانتفاء(لغة) ومع تسليم التبادر لا ينافي ثبوت الاستعمال في غيره ضرورة ان باب المجاز واسع فما عن الفوائد الطوسية من انه تجشّم باستخراج مائة مورد من الكتاب العزيز مما لا مفهوم له فهو عمل بلا اجر إلّا ان يئول ما ذكره الى ما ذكرنا من عدم لحاظ العلاقة والعناية في الموارد المذكورة مع عدم انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط(احتج السيد «ره» بأن تأثير الشرط هو تعلق الحكم به) اي بالشرط وكان السيد «ره» اراد بذلك ان ما يسلم فهمه من القضية الشرطية هو تعليق وجود الشيء على وجود غيره وارتباطه به ومجرد ذلك لا يقتضي انتفاؤه بانتفائه اذ كما يكون وجوده مرتبطا بالشرط المذكور يمكن ان يكون مرتبطا بغيره ايضا من غير ان يكون هناك منافاة بين الارتباطين بحسب العرف والعقل وحينئذ لا يكون فيه دلالة على انتفاء المشروط بانتفائه (وليس يمتنع ان يخلفه) اي الشرط المذكور(وينوب منابه) اي مناب الشرط الاول (شرط آخر) و (يجري) هذا الشرط(مجراه) اي مجرى الشرط الاول (ولا يخرج) الشرط(عن ان يكون) اي عن كونه (شرطا ألا ترى ان قوله تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) يمنع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضم اليه) اي الى الشاهد الاول شاهد(آخر فانضمام الثاني الى) الشاهد(الاول شرط في القبول) اي في قبول الشهادة(ثم نعلم) بدليل خارج (ان ضم امرأتين الى الشاهد الاول) بان يكون رجل وامرأتان (يقوم مقام الثاني) اي مقام رجل آخر