(ثم نعلم بدليل آخر ان ضم اليمين الى الواحد) اي الى رجل واحد بأن يكون في الشهادة رجل ويمين (يقوم مقامه) اي مقام الشرط الآخر(ايضا) مثل اقامة امرأتين مقامه وبالجملة(فنيابة بعض الشروط عن بعض) اي في مقام بعض كما في الآية(اكثر من ان تحصى) هذا وقد اورد انه خارج عن محل النزاع اذ ليس هناك تعليق للحكم باحدى ادوات الشرط فلا ربط له لما استشهد به لما هو المقصود وفيه انه ليس مقصود السيد «ره» من ذلك إلّا التنظير وبيان امكان اناطة الشيء وجود الشيء وارتباطه بكل من امرين او امور فافهم (واحتج موافقوه مع ذلك) اي مع احتجاج السيد «ره» (بانه لو كان انتفاء الشرط مقتضيا لانتفاء ما علق عليه) اي على الشرط اي لو كان انتفاء الشرط مقتضيا لانتفاء الحكم (لكان قوله تعالى (وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً) دالا) وهو خبر لكان اي لكان قوله تعالى دالا(على عدم تحريم الاكراه) على الزنا(حيث لا يردن التحصن) والعفة(و) الحال انه (ليس كذلك بل هو) اي الاكراه على الزنا(حرام مطلقا) سواء اردن التحصن والعفة ام لا(والجواب عن الاول) اي عن احتجاج السيد «ره» (انه اذا علم وجود ما يقوم مقامه كما في المثال الذي ذكره) اي ذكر السيد «ره» يعنى قوله تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ) الخ (لم يكن ذلك الشرط) حينئذ(وحده شرطا بل الشرط حينئذ) اي حين العلم بوجود ما يقوم مقامه (احدهما) اي مفهوم احدهما اي النائب والمنوب عنه اعني الشهيدين او الشاهد مع اليمين او الشاهد مع امرأتين (فيتوقف انتفاء المشروط) اي الاستشهاد في الآية(على انتفاءهما) اي انتفاء النائب والمنوب