الشرط في مطلق اللزوم ولو لم يكن بينهما ترتب كقولهم ان كان ضوء النار موجودا فالحرارة موجودة مثلا وكذا في موارد الترتب على غير العلة المنحصرة الى غير ذلك من الامثلة ودعوى لحاظ العلاقة في جميع ما ذكرنا مكابرة محضة وكذا القول بان اخذ القيد في الكلام لما انه يلزم من اللغوية لو لا الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء فلا بد من الحكم بالانتفاء عند انتفاء الشرط صونا لكلام الحكيم عن اللغوية ووجه فساد هذا المطلب ان اخذ القيد يدل على ان له مدخلية في ترتب الحكم ولا ينافي قيام قيد آخر مقامه فقوله اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء يستفاد منه ان للكرية دخلا في عدم تنجس الماء بشيء فلو فرض بقاء عدم النجاسة مع انتفاء الكرية وقيام جريان الماء مقامه لا يلزم في اخذ قيد الكرية في لسان الدليل لغوية ابدا لان اخذ القيد يدل على مدخلية له على عدم ما يقارنه في المدخلية وهذا واضح لمن تدبر نعم تمسك بعض المتأخرين بالاطلاق ومقدمات الحكمة في مقام اثبات مفهوم الشرط وهو ايضا لا يخلو عن نظر واشكال فالتحقيق عدم دلالة الشرط على المفهوم فضلا عن مفهوم الوصف ونحوه وتأمل حق التأمل فان المقام به حقيق لا يقال لو لا دلالة الشرط على الانتفاء عند الانتفاء فما الوجه في عدول المتكلم عن الحملية الى الشرطية لانه يقال لعل وجه العدول هو افهام اللزوم والترتب بنفس الكلام بخلاف استفادة الترتب واللزوم في الحملية لان استفادة الترتب لو كانت فانما هي بحكم العقل فتدبر جيدا(واذا ثبتت الدلالة) اي دلالة اعط زيدا الخ (على هذا المعنى) اي على الانتفاء عند الانتفاء(عرفا ضممنا الى ذلك) اي الى هذا الاثبات العرفي