العزم (بتحريم العزم على ترك الواجب) يعني انهم قالوا ان العزم على ترك الواجب حرام (لكونه عزما على الحرام) الذي هو ترك الواجب وحينئذ(فيجب العزم على الفعل) المأمور به (لعدم انفكاك المكلف من هذين العزمين) اي العزم الى الحرام والعزم الى الواجب (حيث لا يكون) المكلف (غافلا ومع الغفلة لا يكون مكلفا وهو) اي هذا الاحتجاج والاستدلال (كما ترى) اشارة الى منع كل من المقدمتين المذكورتين لامكان خلو المكلف عن العزمين مع شعوره والتفاته كما في الشخص المتردد(حجة من خص الوجوب) في قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ) (باول الوقت ان الفضلة) اي الوسعة(في الوقت ممتنعة لا دائها) اي الفضلة في الوقت (الى جواز ترك الواجب) وحينئذ(فيخرج الواجب عن كونه واجبا وحينئذ) اي حين لزوم ترك الواجب (فاللازم صرف الامر) في قوله تعالى (الى جزء معين من الوقت) فهو (اما في الاول) اي في اول الوقت (او الأخير) وانما قلنا في الاول والاخير ولم نقل واما في الوسط(لانتفاء القول بالواسطة) اي بكون الفعل واجبا في وسط الوقت (و) على هذا(لو كان) الجزء المعين (هو الاخير) اي الآخر من الوقت (لما خرج) الواجب (عن العهدة) اي عن عهدة المكلف (بادائه) اي باتيان الفعل المأمور به (في الاول) اي في اول الوقت (وهو) اي عدم الخروج عن العهدة(باطل اجماعا) بل لو اتى في الاول من الوقت يخرج عن العهدة اي عن عهدة التكليف قطعا(فتعين ان يكون) الجزء المعين من الوقت (هو الاول) وتقرير الاحتجاج هو ان يقال ان التوسعة في الوقت يوجب جواز ترك الفعل في اول الوقت ووسطه وهو ينافي الوجوب ويوجب