ترك الفعل والثاني على ترك العزم وكذا لو عزم المكلف على ترك الواجب ثم انصرف عن عزمه واتى به لم يثبت استحقاقه للعقوبة من جهة عدم العزم وتركه في وقت من الاوقات إلّا ان يقال باستحقاق العقوبة في المتجري للمولى ولو بالعزم على مخالفته وحينئذ يستحق العقوبة مع العزم على المخالفة بحكم العقل والعقلاء مع قطع النظر عن عفو الشارع عن نيته السوء بقوله نية السوء لا تكتب فعليه يتبين استحقاق العقوبة فيما لو تجرى وعزم على المخالفة وان اتى بالفعل بعد نعم يستحق الثواب من حيث اتيان المأمور به واما لو تجرى وترك المأمور به رأسا فهل يستحق عقوبتين كما مر او يقال باستحقاقه العقوبة الواحدة ايضا لان الملاك في استحقاق العقوبة هو التجري حتى في موارد المعصية لان مجرد ترك الواجب ما لم يكن عن عمد وتجرّي لا يوجب استحقاق العقوبة ولذا لو ترك الواجب او ارتكب المحرم في الشبهات الموضوعية مثلا عن جهل لا يستحق العقوبة وان ترك الواجب او ارتكب المحرم فالملاك هو الهتك على المولى لا مخالفة التكليف بما هي هي فعليه لا مجال للقول باستحقاق تارك الواجب مع حرمة الترك بعقوبتين كما يظهر من صاحب الفصول «ره» كصدور هتك واحد من العبد وهو موجب لعقاب واحد(واعلم ان بعض الاصحاب توقف في وجوب العزم على الوجه الذي ذكر) من الاجمال والتفصيل (وله) اي للتوقف (وجه) اذ لا دليل على وجوب العزم (وان كان الحكم به) اي بوجوب العزم (متكررا في كلامهم) اي في كلام القوم والتكرر لا يضر لعدم كونه اجماعيا(وربما استدل له) اي لوجوب