جواز التأخير بانتفاء الاثم مع الموت فجأة في اثناء الوقت فيلزم من ذلك جواز ترك الفعل مطلقا وهو ينافي الوجوب (والجواب اما عن امتناع الفضلة) والتوسعة(في الوقت فقد اتضح) وظهر(مما حققناه آنفا) وسابقا في بيان الاحتجاج على مختارنا وقلنا ان الامر في قوله تعالى مقيد بجميع الوقت الخ (فلا نطيل الكلام باعادته) اي باعادة الاحتجاج (واما) الجواب (عن تخصيص الوجوب بالاول فبأنه لو تم) الاستدلال اي القول بالوجوب في الاول (لما جاز تأخيره) اي تأخير الفعل المأمور به (عنه) اي عن اول الوقت (وهو) اي عدم جواز التأخير(باطل ايضا) كما في الاول (كما تقدمت الاشارة اليه) وقلنا ان العصيان بالتأخير خلاف الاجماع نعم تلك الدعوى صحيحة في مقابلة من خص الوجوب بآخر الوقت لا مطلقا(واحتج من علق الوجوب) في قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ) (بآخر الوقت بانه) اي الفعل المأمور به (لو كان واجبا في الاول) اي في اول الوقت (لعصى بتأخيره) عن الاول (لانه ترك للواجب و) الواجب (هو الفعل في الاول) على زعم فاسد(لكن التالي) اي العصيان بالتأخير(باطل بالاجماع فكذا المقدم) اي الوجوب في الاول (وجوابه منع الملازمة) وهو قوله لو كان واجبا في الاول لعصى بالتأخير(والسند) اي سند المنع (ظاهر) وواضح (مما تقدم) من احتجاجنا بيان ذلك (فان اللزوم) اي العصيان للتأخير بكونه واجبا في الاول (المدعى انما يتم لو كان الفعل) المأمور به (في الاول واجبا على التعيين) كما هو ظاهر المفيد «ره» فيما تقدم (وليس كذلك) اي لا تعيين في الوجوب (بل وجوبه) اي وجوب الفعل (على سبيل التخيير و) توضيح (ذلك ان الله