بدلية الصوم عن العتق لا بدلية التيمم عن الوضوء وقصد وجوب جهة البدلية لا يعتبر في مثله وفيه نظر ومنشائه قلة التدبر بل عدم التدبر اصلا ووجهه انه ليس المقصود انه يلزم قصد جهة البدلية على التقدير المذكور بل المقصود انه يلزم ان يكون جهة الامتثال في الواقع كون الصلاة احد الامرين كما هو الشأن في الواجبات التخييرية والحال ان القطع بخلافه ايضا نعم يرد على المصنف «قدسسره» ان دعوى القطع بالخلاف غير مسموعة عند الخصم (وايضا فالاثم الحاصل على الاخلال بالعزم على تقدير تسليمه) اي على تقدير تسليم وجوب العزم (ليس) لجهة(كون المكلف مخيرا بينه) اي بين العزم (وبين الصلاة حتى يكون) كل واحد منهما(كخصال الكفارة بل) الاثم من جهة اخرى وهو ان العزم على كل فعل من الواجبات واجب ومن الايمان ان يكون المؤمن عازما ابدا فاذا اخل به اثم واليه ينظر قوله (لان العزم على فعل كل واجب اجمالا حيث يكون الالتفات) والنظر(اليه) اي الى الواجب بطريق الاجمال (و) العزم (تفصيلا) ومعينا(عند كونه) اي المكلف (متذكرا له) اي للواجب (بخصوصه) اي وجوب العزم بخصوصه مثل ساير الواجبات (حكم من احكام الايمان يثبت) العزم (مع ثبوت الايمان سواء دخل وقت الواجب او لم يدخل فهو) اي العزم (واجب مستمر عند الالتفات) والنظر(الى الواجبات اجمالا او تفصيلا فليس وجوبه) اي وجوب العزم (على سبيل التخيير بينه) اي بين العزم (وبين الصلاة) هذا وقد اشار المصنف «ره» بقوله على تقدير تسليمه الى عدم ثبوت الدليل على وجوب العزم بحيث يعاقب عند ترك الفعل بعقابين احدهما على