القول (بعدم اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن الضد الخاص) حين الاشتغال بالاضداد الوجودية(وان قلنا بوجوب ما لا يتم الواجب الا به) مطلقا(اذ) من المعلوم ان (كون وجوبه) اي وجوب المقدمة(للتوصل يقتضي اختصاصه) اي اختصاص الوجوب لا المقدمة كما لا يخفى (بحالة امكانه) اي امكان التوصل (ولا ريب انه مع وجود الصارف عن الفعل الواجب) المأمور به وهو الازالة(وعدم الداعي اليه) اي الى الفعل الواجب (لا يمكن التوصل) الى المأمور به بترك الضد(فلا معنى لوجوب المقدمة) اعني ترك الضد(حينئذ) اي حين وجود الصارف (وقد علمت) بما لا مزيد عليه (ان وجود الصارف وعدم الداعي مستمر ان مع) الاشتغال بفعل (الاضداد الخاصة) وحينئذ لا يصح القول بكون فعل الضد منهيا عنه وتركه مطلوبا وفيه ان وجود الصارف لا يرفع تمكن المكلف من الفعل المأمور به كيف وهو مكلف بالفعل في تلك الحالة فيكون مكلفا بمقدمته ايضا كما لا يخفى (وايضا فحجة القول بوجوب المقدمة) في الاصل السابق من انه لو جاز ترك المقدمة فيلزم حينئذ تكليف ما لا يطاق او خروج الواجب عن كونه واجبا مطلقا(على تقدير تسليمها) اي على تقدير تسليم الحجة تعطي ما ذكرناه و (انما تنهض) اي تقوم (دليلا على الوجوب) اي وجوب المقدمة(في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها) اي على المقدمة(كما لا يخفى على من اعطاها) اي بذلها(حق النظر وحينئذ) اي حين كون الوجوب حال الارادة(فاللازم عدم وجوب ترك الضد الخاص) من الصلاة وغيرها(في حال عدم ارادة الفعل المتوقف عليه) اي على ترك الضد وعدم وجوبه