واحد شخصي وهو باطل كما سيجيء) انتهى شبهة الخصم و (لكن) الجواب عنها هو انه (قد عرفت) قبيل هذا(ان الوجوب في مثله انما هو للتوصل الى ما لا يتم الواجب الا به) هذا وقد اشتهر ان في هذه العبارة تسامحا وحق العبارة للتوصل الى الواجب ولكن يمكن توجيه العبارة على سبيل الاستخدام بان يراد من الموصول الذي هو مرجع الضمير ذو المقدمة ومن الضمير العائد اليه المقدمة ويقال ان وجوب المقدمة للتوصل الى ما اي الى ذي المقدمة الذي لا يتم الواجب الذي هو ذو المقدمة الا به اي إلّا بالمقدمة وعلى هذا(فاذا فرض ان المكلف عصى وكره ضدا واجبا) اي الازالة مثلا(حصل له التوصل الى المطلوب) ولو على وجه غير شرعي ولو لم يكن وجوب المقدمة للتوصل فيلزم عليه الاعادة حينئذ ومن المعلوم انه (يسقط ذلك الوجوب) اي وجوب الضدّ اي الصلاة مثلا(لفوات الغرض منه) اي من وجوب المقدمة فان الغرض التوصل الى المطلوب فقد حصل (كما علم من مثال الحج) ولا يخفى ضعف جوابه «ره» لما مر آنفا فمقتضى القاعدة في المقدمة بناء على وجوبها هو تعلق الوجوب المقدمي بالمقدمة الغير المحرمة لو كان للشيء مقدمات يمكن التوصل لواحد منها وبعبارة اخرى لو كانت المقدمة غير منحصرة يختص الوجوب بالمقدمة الغير المحرمة واما لو انحصرت المقدمة بالمقدمة المحرمة كأن لم يتيسّر الى الحج الا بالدابة المغصوبة فحينئذ فلا بد من رعاية الاهم من جانب التحريم والوجوب ويؤخذ ويسقط الآخر فافهم (ومن هنا يتجه ان يقال) اي مما ذكرنا من ان وجوب المقدمة انما هو للتوصل وليس على حد غيره انه لا بد من