(من حيث كونه) اي ترك الضد(مقدمة له) اي مقدمة للفعل المأمور به وانما قيد بها لجواز ان يكون ترك الضد واجبا من جهة اخرى كما اذا كان فعل الضد حراما في نفسه وعلى هذا(فلا يتم الاستناد) اي استناد الخصم (في الحكم بالاقتضاء) اي باقتضاء الامر بالشيء للنهي عن الضد(اليه) اي الى كون ترك الضد مقدمة له هذا ويرد عليه عين ما اوردناه قبيل هذا وهو ان الادلة التي سبقت على وجوب المقدمة تنهض دليلا على وجوبها مع الصارف وبدونه وبعبارة اخرى لا مانع من وجوب المقدمة لإيصالها الى الواجب ولو لم يكن مريدا للفعل الواجب اذ عدم ارادة الواجب لا يقتضي سقوطه فلا يسقط وجوب مقدمته فيجب عليه في حال عدم ارادة الواجب ان يأتي به ويأتي مقدمته من حيث ايصالها اليه فافهم (وعليك بامعان النظر) اي ازدياد النظر(في هذه المباحث فاني لا اعلم احدا حام حولها) اي دار اطرافها هذا والتحقيق عدم اقتضاء الامر بالشيء النهي عن الضد العام ايضا لا بالمطابقة لوضوح ان الامر بالشيء ليس عين الزجر عن تركه لا مفهوما ولا مصداقا ولا بالتضمن لوضوح كون الوجوب امرا بسيطا وعبارة عن الالزام المخصوص وليس مركبا ليكون المنع من الترك جزء له فيبقى احتمال دلالة الامر بالشيء على النهي عن ضده العام بالالتزام ولكنه من المعلوم ان الحكم الواحد وهو وجوب المتعلق بالفعل والبعث نحوه لا ينحل الى حكمين ليكون ترك الواجب مخالفة لخطابين الخطاب الوجوبي المتعلق بالفعل والخطاب التحريمي المتعلق بالترك بداهة ان الوجوب ناش عن مصلحة تقتضيه فترك الواجب ترك ما فيه المصلحة لا فعل ما فيه المفسدة مضافا الى