يعني انه يجب عليه العود الى الحج على طريق شرعي (لعدم صلاحية الفعل المنهي عنه للامتثال كما سيأتي بيانه وهم) اي والحال ان الفقهاء لا يقولون بوجوب الاعادة قطعا فعلم ان الوجوب (فيها) اي في المقدمة(انما هو للتوصل بها الى الواجب) الذي هو ذو المقدمة(ولا ريب انه بعد الاتيان بالفعل المنهي عنه يحصل التوصل فيسقط الوجوب) اي وجوب المقدمة(لانتفاء غايته) اي غاية وجوب المقدمة فان غايتها التوصل الى ذيها فقد حصل وفيه انه لا ينهض بدفع الاشكال الذي اوردناه وحاصله امتناع التكليف بالشيء حال تحريم مقدّمته المنحصرة اذ غاية ما يتحصل من قولهم وقوع التوصل الى الواجب بالمقدمة المحرمة وهذا مما لا اشكال فيه وانما الاشكال في وجوب الواجب على تقدير حرمة مقدمته المنحصرة(اذا عرفت ذلك) اي عرفت ان وجوب المقدمة للتوصل مراده «ره» تكرير شبهة الخصم والجواب حتى يتضح المقام غاية الوضوح (فنقول) في تقرير شبهة الخصم (الواجب الموسع كالصلاة مثلا يتوقف حصوله) اي حصول الواجب (بحيث يتحقق به الامتثال) بامر المولى (على ارادته) اي ارادة الواجب اعني الصلاة(وكراهة ضده) والمراد من الكراهة هو الصارف وعدم الارادة اي يتحقق بالصارف عن الضد وهو الازالة مثلا وحينئذ(فاذا قلنا بوجوب ما يتوقف عليه الواجب) مطلقا(كانت تلك الارادة وهاتيك الكراهة واجبتين) باعتبار كونهما مقدمة لفعل الضد(فلا يجوز تعلق الكراهة بالضد الواجب) اي بالازالة(لان كراهته محرمة فيجتمع حينئذ) اي حين وجوب المقدمة وكراهة الضد الواجب (الوجوب والتحريم في شيء