به حرام (قطعا فلو صح مع ذلك) أي مع كون الصارف حراما(فعل الواجب الموسع) وهو الصلاة(لكان هذا الصارف واجبا باعتبار كونه مما لا يتم الواجب إلا به فيلزم) ح (اجتماع الوجوب والتحريم في امر واحد شخصي) وهو الصارف (ولا ريب في بطلانه) أي في بطلان الاجتماع فعلى هذا يثبت القول بان الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص ومعه لا يصح الحكم بالصحة فافهم (لدفعناه) جواب لو رام الخصم واجبناه بجوابين أولا(بان صحة البناء على وجوب ما لا يتم الواجب إلّا به) كما انتم تقولون به (يقتضي تمامية الوجه الأول من الحجة) أي من حجة الخصم في أول الاحتجاج وهو ان الفعل الواجب لا يتم إلّا بترك ضده فهو واجب وترك الضد واجب (فلا يحتاج الى هذا الوجه الطويل) أي الى تطويل الجواب وثانيا التحقيق (على أن الوجه الذي يقتضيه التدبر في وجوب ما لا يتم الواجب الّا به مطلقا) أي في وجوب المقدمة مطلقا(على القول به) أي بالوجوب مطلقا(انه) أي وجوب المقدمة(ليس على حد غيره) أي مثل غيره (من الواجبات) بان يكون المطلوب حصول نفسها بل التوصل بها الى الغير فمتى حصل التوصل يحصل المطلوب ويسقط وجوب غيرها(وإلّا) اي وان لم يحصل المطلوب (لكان اللازم في نحو ما اذا وجب الحج على النائي) اي على الشخص البعيد من المكة زادها الله شرفا(فقطع المسافة) اي ذهب تمام المسافة(او بعضها) اي بعض المسافة(على وجه منهي عنه) كما لو سار الى الحج على دابة غصبية(ان لا يحصل الامتثال) خبر لكان (ح) اي حين سافر بالدابة الغصبية(فيجب عليه اعادة السعي بوجه سائغ) اي جائز