على المقصود ومن البيّن ان المجاز المشهور ليس مما يخفى دلالته والدليل على مشهوريته (فانه يقال في العرف فلان يعلم النحو مثلا فلا يراد) من هذه العبارة(ان مسائله حاضرة) بالفعل (عنده على التفصيل) اي جزء فجزء بل المراد ان له قوة بحيث لو رجع يعلم (وح فعدم العلم بالحكم) فعلا(وفي الحال الحاضر لا ينافيه) اي الفقه (واما الجواب عن) الاشكال الثاني وهو (سؤال الظن فبحمل العلم على معناه الاعم اعني ترجيح احد الطرفين) في القضية سواء كان مانعا من النقيض اولا(وان لم يمنع من النقيض وح) اي حين ارادة معنى الاعم من العلم (فيتناول) العلم الذي في التعريف (الظن) ملخصه ان العلم له معنيان احدهما المعنى الاخص وهو ترجيح احد الطرفين مع المنع من النقيض وهذا هو المعنى الحقيقي للعلم وثانيهما المعنى الاعم اعني ترجيح احد الطرفين مطلقا وهذا المعنى شامل لكليهما اعني العلم والظن لأن الظن فيه ايضا ترجيح احد الطرفين هذا ولكن يرد عليه ان هذا المعنى الثانى معنى مجازي للعلم ولا يجوز اخذ المعنى المجازي في التعاريف لما تقدم في بحث التهيؤ والجواب عن هذا الايراد هو الجواب عما تقدم والى ذلك الجواب اشار بقوله (وهذا المعنى) اي المعنى العام للعلم (شايع) وكثير(في الاستعمال سيما في الاحكام الشرعية) ان قلت ان ارادة الادراك الاعم الشامل للعلمي والظني من كلمة العلم الواقع في التعريف تنافي ارادة الملكة منه فبين الجوابين عن الاشكالين تهافت حيث ان مبنى الجواب عن الاشكال الاول ارادة الملكة ومبنى الجواب عن الاشكال الثاني ارادة الادراك الاعم من