المقلد بالاحكام كذلك (داخل في تعريف الفقه ولا ضير فيه) اي لا ضرر في الدخول (لصدقه) اي لصدق الفقه (عليه) اي على علم المقلد(حقيقة وكون) المقلد(العالم بذلك) اي ببعض الاحكام (فقيها) ومجتهدا(بالنسبة الى ذلك المعلوم اصطلاحا وان صدق عليه) اي على هذا المقلد(عنوان التقليد) واسم المقلد(بالاضافة) وبالنسبة(الى ما سواه) اي بالنسبة الى ما يعلم وما ذكرنا من الجواب فيما اذا اريد من الاحكام البعض (ثم نختار ثانيا ان المراد بها) اي من الاحكام (الكل) اي كل الاحكام (كما هو) اي كون المراد الكل (الظاهر لكونها) اي الاحكام (جمعا محلى باللام ولا ريب) ولا شك (انه) اي الجمع المحلى (حقيقة في العموم قولكم) واشكالكم بانه (لا ينعكس) اي لا يكون الحد ح جامع الافراد(لخروج اكثر الفقهاء عنه) اي عن تعريف الفقه قلنا في جوابه ان الخروج (ممنوع اذ المراد بالعلم بالجميع) في التعريف (التهيؤ له) ومعنى التهيؤ(هو ان يكون عنده ما) اي قوة(يكفيه في استعلامه) اي اخذ الفقه (من المآخذ والشرائط) اي من المدارك والادلة وبالجملة(بأن يرجع اليه فيحكم) ان قلت ان اطلاق العلم على التهيؤ مجاز ولا يجوز اخذ المعنى المجازي في الحدود لأن الغرض من الحدود هو الافهام والتفهيم والمعنى المجازي مخل للغرض قلت (وإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ) وعلى هذا المعنى المجازي (شايع) وكثير(في العرف) حاصله ان اطلاق العلم اما على سبيل الحقيقة العرفية واما على سبيل المجاز المشهور وعلى الاول فلا اشكال وكذا على الثاني اذ المقصود مما ذكر المنع من استعمال ما قد يخفى دلالته