وثانيا (المنع من انه لا ذم الا على فعل بل يذم على) عدم الفعل والترك و (انه لم يفعل) ان قلت ان عدم الفعل غير مقدور وكيف يتعلق الذم عليه قلت ان عدم الفعل يدخل تحت قدرة المكلف من حيث امكان قطع استمراره وتبديله الى الوجود(سلمنا) تعلق الذم بالفعل (لكن نمنع تعلق الذم بفعل الضد) اي الضد الخاص (بل نقول هو) اي الذم (متعلق بالكف) الذي هو الضد العام (ولا نزاع لنا في النهي عنه) اي عن الضد العام وفيه نظر اما اولا فلورود ما اورده سابقا على من ادعى انه لا نزاع في الضد العام بان النزاع في كيفية الاقتضاء لا في اصل الاقتضاء وثانيا ان تسلم الاستلزام يغاير على مذهبه من التضمن كما لا يخفى فتأمل هذا وقد علمت في اول الاصل ان مراد المطلق ايضا هو الاستلزام اللفظي البين بالمعنى الاخص إلّا انه توهم بعض منه الاستلزام المعنوي اي اللازم البين بالمعنى الاعم وبعبارة اخرى اللزوم العقلي في مقابل الشرعي ولما كان هذا بمكان من الضعف اراد المصنف «ره» نقله وردّه فقال «ره» (واعلم ان بعض اهل العصر) والمراد منه مولانا ملا ميرزا جان «ره» ذكر ذلك في حاشيته على المختصر(حاول) اي طلب وقصد(جعل القول) المطلق (بالاستلزام منحصرا في المعنوي فقال «ره» التحقيق ان من قال) بان الامر بالشيء يستلزم (النهي عن ضده لا يقول بانه) اي النهي عن الضد(لازم عقلي له) اي للامر بالشيء(بمعنى انه لا بد عند الامر من تعقله) اي من تعقل النهي عند الضد(وتصوره) يعني انه ليس المراد اللزوم العقلي بان يستحيل الانفكاك بينهما بحسب الذهن ليكون لازما بينا بالمعنى الاخص (بل المراد باللزوم العقلي مقابل