الشرعي يعنى ان العقل يحكم بذلك اللزوم لا الشرع قال) بعض اهل العصر(والحاصل انه اذا امر الآمر بفعل فبصدور ذلك الامر منه) اي من الامر(يلزم ان يحرم ضده) مثلا لو قال المولى والآمر صل فلازمه حرمة الضد اعني الاكل والشرب مثلا(والقاضي بذلك) اي بحرمة الضد(هو العقل فالنهي عن الضد لازم له) اي للامر(بهذا المعنى) اي بحكم العقل لا الشرع ان قلت عدم تصور النهي عن الضد ممنوع باعتبار كونه من الخطابات الاصلية ولا بد فيها من التصور قلت (وهذا النهي ليس خطابا اصليا حتى يلزم تعقله) وتصوره مثل الخطاب المطابقي والتضمني والالتزامي البيّن بالمعنى الاخص (بل انما هو) اي النهي عن الضد(خطاب تبعي كالامر بمقدمة الواجب) مثل الامر بالوضوء مثلا(اللازم من الامر الواجب) مثل الامر بالصلاة مثلا فان الامر بالصلاة خطاب اصلي ولا بد فيه من التصور بخلاف الامر بمقدمتها فان الامر بها تبعي (اذ لا يلزم ان يتصوره الامر هذا كلامه «ره») اي كلام بعض اهل العصر(وانت اذا تأملت كلام القوم رأيت ان هذا التوجيه) منه «ره» (انما يتمشى) ويصح (في قليل من العبارات التي اطلق فيها الاستلزام) ولم يصرحوا بكون الاستلزام لفظيا او معنويا وقد ذكرنا ان المستفاد من حججهم ايضا هو الدلالة اللفظية(واما الاكثرون فكلامهم صريح في ارادة اللزوم باعتبار الدلالة اللفظية و) اذا عرفت هذا فاعلم ان (حكمه) اي حكم البعض ونسبته (على الكل) اي من قال بان الامر بالشيء الخ (بارادة المعنى الذي ذكره) وهو كون المراد اللزوم المعنوي في مقابل الشرعي لا اللفظي (تعسف بحت) بفتح الباء اي عدول عن الحق صرفا وخالصا