لا مثل ما ذكره المجيب من انه خارج عن المبحث فيقال انه (يتلقى) الاحتجاج المذكور(بالقبول على الاول) اي على كون الاحتجاج في كيفية الاقتضاء لكن (مع حمل الاستلزام) في الاحتجاج (على التضمن) حتى يكون موافقا لمذهب المصنف «قدسسره» (ويرد) هذا الاحتجاج (بما ذكر في هذا الجواب) من مسلمية دلالة الامر بالشيء على النهي عن الضد العام من غير احتياجه الى الاستدلال (على الثاني) اي على كون الاحتجاج في اصل الاقتضاء وقد بين معنى عبارة المصنف في المقام بنحو آخر لكنه خارج عن ظاهر كلامه «قدسسره» والصواب هو ما ذكرناه فتدبر جيدا(الوجه الثاني) من الوجهين (ان الامر الايجاب) اي الامر الايجابي الذي يفيد الوجوب (طلب فعل يذم على تركه اتفاقا ولا ذم الا على فعل لانه) اي الفعل هو (المقدور) وان العدم غير مقدور لانه امر عدمي والقدرة لا تتعلق بالعدميات (وما هو) اي الفعل (هاهنا إلّا الكف عنه) اي الكف عن الفعل المأمور به وهذا الكف هو عبارة عن الضد العام للمامور به (او فعل ضده) الخاص (وكلاهما) اي الكف وفعل الضد(ضد للفعل) المأمور به واطلاق الترك عليهما حينئذ وقع بالتسامح كما لا يخفى (والذم بايّهما) اي باي من الضد العام والخاص (كان يستلزم) هذا الذم (النهي عنه) اي عما كان الذم عنه عاما او خاصا(اذ لا ذم بما لم ينه عنه لانه) اي الذم (معناه) اي معنى النهي وفيه مسامحة فان الذم من لوازم النهي لا معنى النهي (والجواب) اولا بتغاير الدليلين فان الاول يفيد التضمن بناء على التوجيه السابق من حمل الاستلزام على التضمن والثاني يفيد الاستلزام