قائمة الکتاب
المطلب الأوّل
المطلب الثّانى
المبحث الأوّل
فى اقتضاء الامر بالشّىء النّهى عن ضدّه
١٢٨المبحث الثّانى
المطلب الثّالث
«الجزء الثّانى»
فيما يتعلّق بالمخصّص
إعدادات
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول
المؤلف :الشيخ محسن الدوزدوزاني التبريزي
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة انتشارات دار العلم
الصفحات :404
تحمیل
(بانهم ان ارادوا بالنقيض الذي هو جزء من ماهية الوجوب الترك) اعني الضد العام (فليس) الضد بهذا المعنى (من محل النزاع في شيء) لان النزاع في الضد الخاص لا في الضد العام والاخراج الواجب عن كونه واجبا كما مر تفصيله (وان ارادوا) من النقيض الضد الخاص اعني (احد الاضداد الوجودية فليس بصحيح اذ مفهوم الوجوب ليس بزائد على رجحان الفعل مع المنع من الترك فاين هو) اي احد الاضداد(من ذاك) اي من مفهوم الوجوب (اذ لا خلاف في ان) اللفظ(الدال على الوجوب دال على المنع من الترك وانت اذا احطت خبرا) اي كنت عالما(بما حكيناه في بيان محل النزاع) في اول الاصل من ان النزاع في كيفية الاقتضاء لا في أصل الاقتضاء(علمت ان هذا الجواب لا يخلو عن نظر) واشكال (الجواز) واحتمال (كون الاحتجاج) المذكور(لاثبات كون الاقتضاء) اي اقتضاء الامر النهي عن الضد(على سبيل الاستلزام في مقابلة من ادعى انه) اي الامر بالشيء(عين النهي) وبعبارة اخرى يحتمل ان يكون الاحتجاج المذكور في كيفية الاقتضاء التي هي محل النزاع (لا على اصل الاقتضاء) فانه خارج عن محل النزاع فانه مجمع عليه على ما زعموا وقد مر الكلام فيه فراجع (وما ذكر في الجواب) من انه لا نزاع فيه وإلّا خرج الواجب عن كونه واجبا(انما يتم) ويصح (على التقدير الثاني) اي على كون الاحتجاج لاثبات اصل الاقتضاء ولما كان هذا الجواب غير مرضي عند المصنف قال (فالتحقيق ان يردد في) الشق الاول من (الجواب) اعني قوله ان ارادوا من النقيض الترك (بين الاحتمالين) أي احتمال كيفية الاقتضاء واحتمال أصل الاقتضاء