الصفحه ٥٩ :
الافرادي (كما مر آنفا في المشترك وما ذكر في الحجة) أي في حجة من قال بالمجازية(يدل على ان اللفظ
الصفحه ٨٠ :
الثاني يستعمل فيما يغاير الحقيقة الكلية واما على هذا القول الذي هو
الاظهر في النظر وهو القول
الصفحه ٨٣ :
الحمل على الوجوب في العرف الشرعي (وهذا) أي عدم الخروج عن القانون (يدل على قيام
الحجة عليهم بذلك
الصفحه ٨٥ :
والندب
في القرآن والسنة مناف لما ذكره من حمل الصحابة كل أمر ورد في القرآن أو السنة على
الوجوب
الصفحه ١٧٢ : العزمين
مع شعوره والتفاته كما في الشخص المتردد(حجة من خص
الوجوب) في قوله تعالى
(أَقِمِ الصَّلاةَ) (باول
الصفحه ٢٣٧ :
الآمر بخياطة الثوب هو وجود الثوب المخيط وان اتفق وجوده في الخارج على الوجه
المنهي عنه فيكون مثل
الصفحه ٢٤٠ :
الكلي الموجود في الخارج وهذا هو مختار المحققين ومنه المصنف «قدسسره» اذا عرفت ذلك فنقول (فان
الصفحه ٢٤٦ :
كما ان اختلاف الصحة والفساد في العبادة والمعاملة مصداقي لا مفهومي الرابع
لا فرق بين النهي النفسي
الصفحه ٢٦٦ :
موارده حيث كان قبل ذكر التأكيد في المؤكد وبعده فيهما لا تاكد الالتباس في
المؤكد ليرد ذلك (احتج
الصفحه ٢٧٧ :
المجازية كما في الجمع المحلى باللام (من شأنها) اي من شأن صيغ العموم (ومن البيّن ان
هذه الحجة) من
الصفحه ٣١٦ : فيه لا مفهوما ولا مصداقا فهل يوجب
تخصيصه به سقوطه عن الحجّيّة بالنسبة الى الباقي ام لا يوجب ، فيه
الصفحه ٣٨١ :
كانت متعددة صورة إلّا انه في حكم القضية الواحدة قد حكم فيها بوجوب اكرام
كل فرد من الطوائف الثلاث
الصفحه ٣٨٨ :
الشك باعمال اصل من الاصول فالعرف والاعتبار حاكمان بالتصرف في غير مورد
العلاج فالشك في استخدام
الصفحه ٦٠ :
الحجة على مجازيته الخ (والتحقيق عندي في هذا المقام انّهم) اي المجوّزين (ان ارادوا
بالمعنى الحقيقي
الصفحه ٦٦ :
ومنها غير ذلك إلّا انها (حقيقة في الوجوب فقط بحسب اللغة على الاقوى) وقد يورد عليه أن الحقيقة هي