ثانيهما بيان عدم وجوب المقدمة نفسيا ولا غيريا لان متعلق امر الشارع هو ذو المقدمة وهو المحصل لغرض الشارع ولا يرتبط اتيان المقدمة بالشارع بما هو شارع لان محط نظره ومطلوبه هو نفس ذي المقدمة ولا مطلوبية لمقدماتها للشارع بما هو شارع بل العقل يدرك لزوم اتيان المقدمات من باب توقف ذي المقدمة عليها فلو فرض سؤال العبد من المولى بانك هل اوجبت المقدمات ايضا للتوصل الى ذيها فلا اشكال في ان المولى يقول في جواب العبد أنّي اوجبت لك ذا المقدمة واطلبه منك باي طريق حصل ولزوم اتيان المقدمة انما يحكم به عقلك وليس مربوطا لي بما اني مولى وآمر وهذا واضح جدا وكيف كان فالعقل يستقل بجواز ترك المقدمة بمعنى عدم الوجوب المولوي للمقدمة لا نفسيا ولا غيريا وان كان يحكم بلزوم اتيانها من جهة توقف ذي المقدمة عليها ولكن هذا الحكم عبارة عن ادراك العقل وليس مربوطا بالشارع بما هو شارع لكونه من المقدمات العقلية من غير استتباع للحكم المولوي حتى في متن الواقع ايضا لعدم ملاك لاعمال المولوية فترتب الحكم المولوي على هذا الحكم العقلي لا يمكن لا بالصراحة ولا في الواقع ان قلت ما ذكرت انكار للملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع وقد ثبت ان ما حكم به العقل حكم به الشرع قلت قد ثبت في محله ان قاعدة الملازمة على فرض تسليمها محلها هو المورد القابل لتعلق الحكم الشرعي اليه وقابلية المورد لتعلق الحكم الشرعي يتوقف على وجود ملاك في البين وكيف كان استتباع حكم العقل لحكم الشرع انما يكون في مورد قابل لتعلق الحكم المولوي وإلّا