(وتأثير الايجاب) اي ايجاب المقدمة(في القدرة) اي في القدرة على ذي المقدمة(غير معقول) للزوم الدور وبيانه ان ايجاب المقدمة موقوف على ايجاب ذي المقدمة وايجاب ذي المقدمة موقوف على القدرة عليه فينتج ان ايجاب المقدمة موقوف على القدرة على ذي المقدمة وعلى هذا فلو توقف القدرة عليه اي على ايجاب المقدمة كما يقوله الخصم لزم الدور وللزوم محذور الدور اجاب «قدسسره» ان تأثير الايجاب غير معقول هذا وقد اورد ابو الحسين البصري بانه بناء على عدم وجوب المقدمة شرعا يكون تركها جائزا مع ان خطاب الشرع بجواز تركها بعد امره بذي المقدمة قبيح (و) اجاب قدّس سره عنه بانّ (الحكم بجواز الترك هنا عقلي لا شرعي لان الخطاب) اي خطاب الشارع (به) اي بجواز الترك (عبث فلا يقع) العبث (من الحكيم واطلاق القول فيه) اي في جواز الترك بقوله يجوز تركه (يوهم ارادة المعنى الشرعي) كما توهم ابو الحسين (فينكر) ويقال ان خطاب الشارع به عبث (وجواز تحقق الحكم العقلي هاهنا) فقط(دون الشرعي يظهر بالتأمل) ولا يخفى ان مراده «ره» من هذه العبارة محتمل الوجهين احدهما بيان حكم العقل بجواز ترك المقدمة بما هي هي وليس لها وجوب نفسي يوجب بنفسه ترتب العقوبة على مخالفته مضافا الى ترتب العقوبة على مخالفة ذي المقدمة فيحكم العقل مستقلا بعدم وجوب المقدمة بهذا المعنى اي الوجوب النفسي وان كان يحكم بلزوم اتيان المقدمة من باب التوصل الى ذي المقدمة ومعه فحكم الشارع بعدم الوجوب النفسي للمقدمة وتصريحه به عبث لعدم الفائدة في هذا التصريح بل يمكن توهم جواز ترك المقدمة