الصفحه ١٠٨ :
(لكان في ارادة التخيير بينهما) اي بين الفور والتراخي في قوله انت مخيّر في جواب
السائل بقوله هل
الصفحه ٢٠٥ :
الفعل الذي هو الجنس للاحكام (إلّا بما فيها) اي في الاحكام الاربعة(من القيود ولا
يدخل) اي الاذن في
الصفحه ٢٥٣ :
فيه حكمة لكن (مع ترتب اثره) اي اثر هذا العقد(اعني انتقال
الملك عليه) اي على العقد(نعم هذا) اي هذا
الصفحه ٢٥٨ : ) اي على الحيوان المفترس (عند التجرد
عنها) اي عن القرينة
وحاصله انه لا منافاة بين ظهور اللفظ في معنى
الصفحه ٣١١ :
افراد مفهومه واما كون الافراد محصورة او غير محصورة فلا مدخل له في ذلك (و) اذا عرفت ذلك فاعلم انه
الصفحه ٣٨٤ :
لزوجها الرجوع لها في العدة خلافا للبائنات فليس فيها الرجوع (فعلى الاول) اي على القول بالتخصيص
الصفحه ٤١ :
ذكرنا لا اشكال في ثبوت الحقيقة الشرعية في زمانه «صلى الله عليه وو آله
وسلم» اما لغلبة استعمالها
الصفحه ٤٣ :
الاشارة الى الجزء الأول من محل النزاع في ضمن قوله فان قلت محل النزاع في
المفرد الخ (فجوّزه قوم
الصفحه ٧٨ :
المشترك
أيضا لان استعماله) اي استعمال الامر(في كل واحد من المعنيين) أي الوجوب والندب بناء على انه
الصفحه ١٠١ :
غير
عذر عد) في العرف (عاصيا وذلك) اي كونه عاصيا(معلوم من العرف ولو لا افادته الفور لم يعد من
الصفحه ٢١١ : للجنس) ان قلت اذا لم يكن القيد علة للجنس يمكن ان يتحقق الجواز اعني الاذن في
الفعل بدون انضمام احد القيود
الصفحه ٢٢٩ :
واتى بالقرينة (وحيث) يوجد كلام (يؤتى) فيه (بما يوافقه) كقولك لا تجلس دائما(يكون) القيد اعني دائما
الصفحه ٣٠٠ :
المحققون
وانما) هذا الشرط
الذي ذكرنا معتبر(في عكسه اعنى استعمال اللفظ الموضوع للجزء) كالرقبة
الصفحه ٣٥٩ :
الحكم) اي العود الى الجميع (في الاصل) اي في الشرط(بل هو) اي الشرط ايضا(محتمل) في العود الى الجميع
الصفحه ٣٣ :
ان شاء الله تعالى (والاول) اي التواتر(لم يوجد قطعا
وإلّا لما وقع الخلاف فيه) اي في ثبوت الحقيقة