رأسا لو اطلق الشارع عدم الوجوب بان يقول بالصراحة ان مقدمات الواجب يجوز تركها فيتوهم منه بيان جواز ترك المقدمة مطلقا وعدم وجوب المقدمة غيريا وتبعا ايضا فيخل حينئذ بالغرض وحاصل الكلام بناء على هذا هو انه لا اشكال في حكم العقل بلزوم اتيان المقدمة تبعا وللتوصل بها الى الواجب ويحكم بهذا الوجوب الغيري التبعي الشرع ايضا في متن الواقع ويطابق حكمه حكم العقل في الواقع ولكن تصريح الشارع بخطاب خاص منه على ان المقدمة يجوز تركها نفسا ولا يجوز تركها من باب التوصل الى ذي المقدمة عبث من الشارع لا فائدة فيه لاستقلال العقل به بل يوجب توهم جواز الترك رأسا لو اطلق وقال بانه يجوز ترك المقدمة من غير تقييده بالنفسية ومن المعلوم عدم معقولية جواز الترك رأسا للزوم الاخلال بذي المقدمة وهذا الوجه المحتمل من عبارته «ره» مبنيّ على جعل النزاع في وجوب المقدمة في الوجوب النفسي الموجب مخالفته بنفسه للعقوبة مع الفراغ عن الوجوب الغيرى التبعي المولوي كالفراغ عن اللابدية العقلية فيجعل انكاره «ره» وجوب المقدمة في غير السبب انكارا لوجوبها النفسي لا الغيري التبعي ولكن جعل النزاع في الوجوب النفسي بعيد جدا لما عرفت من ان محل النزاع هو انه هل ثبت الملازمة العقلية بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة بالوجوب الغيري التبعي المولوي او لم يثبت بل ما هو المتعلق للوجوب المولوي هو ذو المقدمة ووجوب اتيان المقدمة انما هو وجوب عقلي من باب اللابدية من غير توجه بعث غيري تبعي ولا ارادة غيرية الى المقدمة من جانب المولى