الصفحه ٣٨٣ :
(اصل) اذا كان في الكلام عام يكون موضوعا لحكم وتعقّبه ضمير
يرجع اليه وكان محكوما بحكم آخر وعلم من
الصفحه ٣٨٩ : فى
الضمير فوجب التخلص عنه بتخصيص العام قلت (لكن لما كان
ذلك) اي تخصيص
المرجع (مقتضيا للتجوز في لفظ
الصفحه ١٧ :
لا
يوافقهم على هذا الاصل) يعني ان العلامة «ره» مع كونه من المخطئة تبع المصوّبة في هذا الجواب
الصفحه ٣٦ : انه (قد جعلها) اي الالفاظ المذكورة(الشارع حقايق
شرعيّة في تلك المعاني) يعني ان الشارع بعنوان انّه
الصفحه ٤٨ :
يكون في انه موضوع للطبيعة وهي موضوعة لفردين منها كما لا يخفى هذا وجميع
ما تقدم يجري في الجمع أيضا
الصفحه ٧٥ : الى المشية(معنى الندب) حيث ان المعنى فاتوا منه ما شئتم وفيه اولا ان الرجوع
الى المشية لو سلم يثبت
الصفحه ٩٩ :
الفردية فتظهر فيما لو اتى بالزائد دفعة فعلى الماهية يمتثل بالجميع
لتحققها في ضمنها كتحققها في ضمن
الصفحه ١٠٣ : سلطان العلماء «ره» في الحاشية بان هذا
وان يرفع التكليف بالمحال إلّا انه التزام بوجوب الفورية في مقام
الصفحه ١١٤ :
كذلك كما عن ظاهر المختصر والمنهاج والوجوب في السبب دون غيره كما عن
المصنف «قدسسره» وفي الشرط
الصفحه ١٢٧ :
يستقل به العقل ويكون حجة على العبد من غير استتباع الحكم المولوي لعدم
ملاك في البين فعلى هذا يمكن
الصفحه ١٤١ : ) اي على كون الاحتجاج في كيفية الاقتضاء لكن (مع حمل الاستلزام) في الاحتجاج (على التضمن) حتى يكون موافقا
الصفحه ١٤٣ : بحكم العقل لا الشرع ان قلت عدم تصور النهي عن الضد
ممنوع باعتبار كونه من الخطابات الاصلية ولا بد فيها من
الصفحه ١٥٢ :
(في العلة) يعني انه ان قيل سلمنا ان فعل الضد الخاص ليس علة لترك
المأمور به لكنهما معلولان لعلة
الصفحه ١٥٣ : والارادة(مقدمة له) اي لفعل الضد ملخصه انه لا وجوب في الصارف حتى يلزم
المحذور السابق نعم و (لكن الصارف) فقط
الصفحه ١٥٨ : الضد واجبا من جهة اخرى كما اذا كان فعل الضد حراما في نفسه وعلى هذا(فلا يتم الاستناد) اي استناد الخصم