كثيرة (وقال في جملته) اي في جملة الاحتجاج (ان الامر ورد في الشرع على ضربين) واستعمل في القسمين ايضا(احدهما يقتضي ايجاب الفعل) وذي المقدمة(دون مقدماته كالزكاة والحج فانه لا يجب علينا ان نكتسب المال ونحصل النصاب) هذا في الزكاة(ونتمكن من الزاد والراحلة) وهذا في الحج ويعبر عنه بالواجب المقيد(والضرب الآخر يجب فيه مقدمات الفعل كما يجب هو) اي الفعل (في نفسه وهو الصلاة وما جرى مجريها) اي مجرى الصلاة(بالنسبة الى الوضوء) كصورة نذر الشخص مس كتابة القرآن والمس حينئذ واجب وهو لا يتم إلّا بالوضوء فهو واجب ايضا ويعبر عنه بالواجب المطلق (فاذا انقسم الامر في الشرع الى قسمين) المطلق والمقيد واستعمل فيهما ايضا(فكيف نجعلهما قسما واحدا) بان الامر بالشيء امر بما لا يتم إلّا به حتى يتوهم باعتبار الاستعمال فيهما ان مقدمة كلتيهما واجبة بل لا بد من التفصيل المتقدم (وفرّق) السيد «ره» (في ذلك) اي في مقدمات الواجب المطلق بين السبب وغيره بانه محال ان يوجب علينا المسبب بشرط اتفاق وجود السبب اذ مع وجود السبب لا بد من وجود المسبب اي اذا كان السبب موجودا يكون المسبب موجودا قهرا(إلّا ان يمنع مانع ومحال ان يكلفنا الفعل بشرط وجود الفعل بخلاف مقدمات الافعال) اي التي ليست من المقدمات السببية(فانه يجوز ان يكلفنا الصلاة بشرط ان نكون قد تكلفنا) الظاهر انه بصيغة المتكلم مع الغير من ماضي التفعل (الطهارة كما في الزكاة والحج) اي كما ان الزكاة كان التكليف بها بعد حصول النصاب والحج بعد حصول الاستطاعة ويجوز أيضا