التكليف بالصلاة بعد حصول الوضوء وبشرط وقوعه مثل ان يقول ان كنت متوضئا فصل (وبنى) السيد «ره» (على هذا) اي على مختاره من اشتراك الامر لفظا بين الاطلاق والتقييد وعدم وجوب مقدمات الثاني (في) كتاب (الشافي نقض استدلال المعتزلة) يعني ان المعتزلة استدلوا(لوجوب نصب الامام عليهالسلام على الرعية بان اقامة الحدود واجبة ولا يتم) اي اقامة الحدود(الا به) اي الا بالامام عليهالسلام وعلى هذا فالنصب واجب على الرعية وحاصل نقض السيد «ره» ان الامر الذي في اقامة الحدود يحتمل ان يكون على وجه التقييد بان يكون وجود الامام عليهالسلام شرطا في وجوبه يعني ان وجد الامام عليهالسلام كانت اقامة الحدود واجبة وإلّا فلا واذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال فافهم حتى لا يختلط الامر(وهذا) اي قول السيد ومذهبه (كما تراه ينادي بالمغايرة للمعنى المعروف في كتب الاصول المشهورة لهذا الاصل) وجه المغايرة ان النزاع المعروف بين الاصوليين فيما هو مقدمة للواجب المطلق بعد فرض ذي المقدمة مطلقا ونزاع السيد «ره» مع بعض العامة انما هو فيما لا يعلم كونه مطلقا او مقيدا كما عرفت في المقدمة الثالثة والمستفاد منه ان مقدمات المطلق واجبة قطعا ولا نزاع فيه وانما النظر دفع احتمال وجوب المقيد والحال ان النزاع المعروف كما قلنا في مقدمات المطلق هل هي واجبة مطلقا او لا مطلقا او التفصيل بين السبب والشرط(و) مع ذلك اي مع كونه مغايرا للمعنى المعروف (ما اختاره السيد «ره») من التوقف في الامر المطلق (فيه محل تأمل) لان المتبادر من الامر المطلق فيما اذا قال السيد لعبده مثلا