المقدمة الثانية(وقال) المرتضى «ره» (ان الصحيح في ذلك) اي في قول العامة(التفصيل) بناء على مذهبه كما علم في المقدمة الثالثة والنظر الى ان الشيء الذي امر به هل هو من قبيل الواجب المطلق او المقيد والقول على وجوبه في الاول مطلقا وعدمه في الثاني لا التفصيل بين السبب والشرط كما توهم من عبارته ولا كما توهم بعض من انه تفصيل بين المطلق والمقيد في قبال قول العامة لانهم قائلون بوجوبه مطلقا بل اجماع العامة والخاصة واقع على ان مقدمة الواجب المقيد ليست واجبة بهذا الوجوب بل الحق ما ذكرناه في المقدمة الثالثة وبعبارة اخرى الصحيح التفصيل والقول (بانه ان كان الذي لا يتم الشيء الا به سببا فالامر بالمسبب يجب ان يكون امرا به) قطعا باعتبار عدم معقولية المقدمة السببي للواجب المشروط(وان كان) الذي لا يتم الشيء الا به (غير سبب وانما هو) اي غير سبب (مقدمة للفعل) الذي هو ذو المقدمة(وشرط فيه) اي في الفعل وذي المقدمة(لم يجب ان يعقل من مجرد الامر) بذي المقدمة(انه) اي الامر(امر به) اي بالمقدمة لاحتمال الامرين كونه مقدمة للواجب المطلق او مقدمة للواجب المقيد وحينئذ لا بد من التوقف والنظر بكونه من المطلق او المقيد والقول بكونه واجبا في الاول دون الثاني وحاصل مذهبه ان مقدمة المطلق واجبة مطلقا سببا او شرطا ومقدمة المقيد ليست واجبة إلّا ان الترديد والنظر في الشرط لاجل التباسه بين المقدمتين فتدبر حتى لا يختلج بالبال غير ما ذكرنا والله الهادي (ثم) بعد ذكر المبنى (اخذ) اي شرع (في الاحتجاج لما صار اليه) اي الاحتجاج على مذهبه ومبناه واحتج عليه بحجج