الكبرى فبالآية الشريفة وفيه اشكال والتفصيل في الحواشي فراجع وايضا استدلوا(بقوله تعالى (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ) فان) وجه الاستدلال في الآية هو ان (فعل المأمور به من) جملة(الخيرات فيجب الاستباق اليه) اي الى فعل المأمور به لكونه من الخيرات (وانما يتحقق المسارعة والاستباق بان يفعل بالفور واجيب بان ذلك) اي الامر بالمسارعة والاستباق (محمول على افضلية المسارعة والاستباق) والقرينة عليه مادتهما اعني السرعة والسبقة(لا على وجوبهما وإلّا) اي وان لم يحمل على الافضلية بل بقيا وحملا على الوجوب (لوجب الفور) بمقتضى الآيتين ويكون وقت الفعل مضيقا(فلا يتحقق المسارعة والاستباق) حينئذ(لانهما انما يتصور ان في) الوقت (الموسع دون) الوقت (المضيق ألا ترى انه لا يقال لمن قيل له صم غدا فصام) هذا الشخص (انه سارع اليه) اي الى الصوم (واستبق) باعتبار ان وقت الصوم كان مضيقا بل يقال له انه اتى بالفعل المأمور به في وقته بخلاف ما اذا قيل له صم في هذا الشهر يوما فصام في اول يومه فانه يقال له فلان سارع الى الامر واستبق لان فيه وسعة(والحاصل ان العرف قاض بان الاتيان بالمأمور به في الوقت الذي لا يجوز تأخيره عنه) اي عن ذلك الوقت (لا يسمى مسارعة واستباقا فلا بد حينئذ من حمل الامر في الآيتين على الندب وإلّا) اي وان لم يحمل على الندب (لكان مفاد الصيغة) اي مفهومها (فيهما) اي في الآيتين (منافيا لما يقتضيه المادة) لان مفاد الصيغة في الآيتين هو الوجوب الفوري وهو يقتضي عدم جواز تأخير المأمور به ومقتضى المادة اعني المسارعة والاستباق يقتضي جواز تأخيره وبينهما منافاة