(وذلك ليس بجائز فتأمل) لا يخفى ان هذا الجواب من الحاجبي ووافقه المصنف «قدسسره» إلّا انه تأمل فيه ووجهه ان حمل سارعوا على الندب مجاز كما حمل المجيب عليه دفعا لوجوب الفور والمنافاة ويمكن ان يكون سارعوا بمعنى بادروا مجازا وحينئذ يندفع المنافاة أيضا لكن يثبت الفورية ولا يستقيم الجواب وغايته تعارض المجازين وتساقطهما فيبقى الدليل حينئذ على حاله ثم قال «ره» ولعل الحمل على الندب ارجح لانه اذا شك في الفورية فالاصل عدمها هذا وفيه نظر اما اولا فللقطع بان الآمر اذا امر بالصوم ثم قال اوجبت المسارعة اليه كان كلامه صحيحا متجها فالمسارعة لا تنافي وجوبها وتحقيق ذلك في الفصول فراجع واما ثانيا فبعدم الفرق بين المسارعة والمبادرة فتأمل (الخامس ان كل مخبر كالقائل زيد قائم وعمرو عالم وكل منشئ كالقائل هي طالق وانت حر انما يقصد الزمان الحاضر فكذلك الآمر الحاقا له) اي للامر (بالاعم الاغلب) اي الحاقا للمشكوك بالشائع الاغلب (وجوابه اما اولا فبأنه قياس في اللغة لانك قست الامر في افادته الفور على غيره من الخبر والانشاء وبطلانه) اي بطلان القياس (بخصوصه) وان لم نقل ببطلانه في الاحكام (ظاهر) هذا وقد تنظر فيه صاحب الفصول «ره» وقال بان هذا استقراء لا قياس كما يظهر من دعواه الاغلبية وعدم تعرضه للجامع وفيه انه لو سلم ليس بتام ولو تم تعارض الدليل الدال على عدم كون الامر للفور (واما ثانيا فبالفرق بينهما) اي بين الامر وبين الاخبار وسائر الإنشاءات (بان الامر لا يمكن توجيهه الى الحال) اى الى الحال الحاضر بخلاف غير الامر فانه متوجه الى الحال كوقوع الطلاق في قوله انت