استماع الإسلام
والإيمان وفروضهما ، وكذلك استماع القراءة في الصلاة إذا جهر بها الإمام ، واستماع
الخطبة للجمعة في أصح قولي العلماء.
ويحرم عليه استماع
الكفر والبدع ، إلا حيث يكون في استماعه مصلحة راجحة. من ردّه ، أو الشهادة على
قائله ، أو زيادة قوة الإيمان والسنة بمعرفة ضدهما من الكفر والبدعة ونحو ذلك ،
وكاستماع أسرار من يهرب عنك بسره ، ولا يجب أن يطلعك عليه ، ما لم يكن متضمنا لحق
الله يجب القيام به ، أو لأذى مسلم يتعين نصحه ، وتحذيره منه.
وكذلك استماع
أصوات النساء الأجانب التي تخشى الفتنة بأصواتهن ، إذا لم تدع إليه حاجة ، من
شهادة ، أو معاملة ، أو استفتاء ، أو محاكمة ، أو مداواة ونحوها.
وكذلك استماع
المعازف وآلات الطرب واللهو ، كالعود والطنبور واليراع ونحوها. ولا يجب عليه سدّ
أذنه إذا سمع الصوت ، وهو لا يريد استماعه ، إلا إذا خاف السكون إليه والإنصات ،
فحينئذ يجب تجنب سماعها وجوب سد الذرائع.
ونظير هذا المحرم
: لا يجوز له تعمد شم الطيب ، وإذا حملت الريح رائحته وألقتها في مشامّه لم يجب
عليه سد أنفه ، ونظير هذا : نظرة الفجأة لا تحرم على الناظر ، وتحرم عليه النظرة
الثانية إذا تعمدها.
وأما السمع
المستحب : فكاستماع المستحب من العلم ، وقراءة القرآن ، وذكر الله ، واستماع كل ما
يحبه الله ، وليس بفرض.
والمكروه : عكسه ،
وهو استماع كل ما يكرهه ولا يعاقب عليه ، والمباح ظاهر.
وأما النظر الواجب
: فالنظر في المصحف وكتب العلم عند تعين تعلم الواجب منها ، والنظر إذا تعين لتمييز
الحلال من الحرام في الأعيان التي