حتى يستصحب ، بل العبرة بتحققه انما هو بتحقق الزوال فاذا صار بعد الزوال ولم يتحقق وجوب فيه ففى الساعة الثانية يمكن ان يستصحب عدم الوجوب الثابت لعدم الزوال اذا شك فى بقائه ، واما اذا كان الشك حاصلا من اول الزوال فلا مجال لاستصحاب العدم للمقيد بل لا محيص فى الرجوع الى البراءة او الاشتغال ، نعم الجعل الشرعى وعدم الجعل يكون سابقا على الزوال ، اذ الجعل خفيف المئونة فيمكن جعل وجوب الجلوس يوم الخميس او بعد الزوال قبل الخميس والزوال بل ربما يقال بانه لا بد من سبق الجعل ولو آناً ما ، ولعل مراد الشيخ (قده) من جريان استصحاب العدم ، او اخذ الزمان قيدا هو استصحاب عدم الجعل لا عدم المجعول ، بداهة ان الجعل الشرعى يكون مسبوقا بالعدم ، من دون فرق بين اخذ الزمان ظرفا او قيدا إلّا ان استصحاب عدم الجعل فيما لا اثر له ، ولا نعنى عن الشيء الذى يترتب عليه الاثر هو عدم المجعول من الوجوب والحرمة لا عدم الجعل وباستصحاب عدم الجعل لا يمكن ان يثبت عدم المجعول الا على القول باصل المثبت هذا كله مضافا الى ما عرفته سابقا فى مباحث الاقل والاكثر من عدم جريان الاستصحاب حال العقل مطلقا لان عدم الازلى ليس إلّا حكمية ولا حرجية ، وهذا المعنى بعد وجود المكلف قبل بلوغه قطعا انتقض ولو الى الإباحة والاحرجية والإباحة بعد وجود المكلف فراجع ، وكان الشيخ (قده) فى المقام جرى على خلاف مسلكه من عدم جريان الاستصحاب حال العقل هذا كله فيما ذكر من مثال وجوب الجلوس. واما ما ذكر من مثال الصوم بتعارض الاستصحابين ففيه اولا لا بد من فرض الصحة والمرض من الحالات التى يجب عليه الصوم لا من مقوماته حتى يكون جريان الاستصحاب بوجوب الصوم عند الشك