وقال أبو حنيفة : لا تجب إلا على [أهل](١) الأمصار (٢).
ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين ، في أصح الروايات عن الإمام أحمد.
والرواية الأخرى : خمسون ، والرواية الثالثة : ثلاثة (٣).
وفي وجوب الجمعة على العبد روايتان :
[إحداهما](٤) : لا تجب. وهو قول الأكثرين.
والثانية : تجب ، وهو قول الحسن وقتادة (٥).
وتجب على الأعمى إذا وجد قائدا ، خلافا لأبي حنيفة (٦).
وهل من شرطها إذن الإمام؟ على روايتين (٧).
وتجوز إقامة الجمعة في موضعين من البلد فصاعدا عند الحاجة ، خلافا لمالك والشافعي [وأبي يوسف (٨).
ويجوز إقامتها قبل الزوال ، خلافا لأكثرهم (٩).
وإذا وقع العيد في يوم الجمعة فاجتزأ بالعيد وصلى الجمعة ظهرا جاز ، إلا
__________________
(١) زيادة من ب.
(٢) انظر : المغني (٢ / ١٠٦) ، والمبسوط للشيباني (١ / ٣٤٥).
(٣) انظر : المغني (٢ / ٨٨ ـ ٨٩).
(٤) في الأصل : أحدهما. والتصويب من ب.
(٥) انظر : المغني (٢ / ٩٥).
(٦) انظر : المغني (٢ / ٩٦) ، والمبسوط للسرخسي (٢ / ٢٢).
(٧) انظر : المغني (٢ / ٩٠).
(٨) انظر : المغني (٢ / ٩٢) ، وبدائع الصنائع (١ / ٢٦٠) ، ومواهب الجليل (٢ / ١٩٦).
(٩) انظر : المغني (٢ / ١٠٤).
![رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز [ ج ٨ ] رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4312_rumuz-alkunuz-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
