فقصره عليهن ، وأنزل هذه الآية. وهذا قول ابن عباس وقتادة والحسن (١).
وقال أبي بن كعب : المعنى : لا تحل لك من بعد المذكورات في قوله : (إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ...) الآية. وهو قول الضحاك أيضا (٢).
وقال مجاهد : المعنى : لا تحل لك نساء اليهوديات والنصرانيات من بعد المسلمات (٣).
(وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ) ينبني على الأقوال المذكورة ، فعلى الأول يكون المعنى : ولا يحل لك أن تستبدل بزوجاتك سواهن (٤).
وعلى قول مجاهد يكون المعنى : ولا أن تبدل الكتابيات بالمسلمات ، يقول : لا تكون أم المؤمنين يهودية ولا نصرانية.
وقال أبو هريرة وابن زيد : كانت عادة الجاهلية التبادل بالأزواج ، فيعطي أحدهم زوجته لرجل ويعطي الآخر زوجته بدلا منها ، فنهوا عن ذلك (٥).
__________________
(١) أخرجه الطبري (٢٢ / ٢٨ ـ ٢٩) عن قتادة. وذكره الواحدي في الوسيط (٣ / ٤٧٨) عن الشعبي ، والسيوطي في الدر (٦ / ٦٣٧) وعزاه لأبي داود في ناسخه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن أنس.
(٢) ذكره الماوردي (٤ / ٤١٧) ، وابن الجوزي في زاد المسير (٦ / ٤١٠).
(٣) أخرجه الطبري (٢٢ / ٣٠) ، وابن أبي حاتم (١٠ / ٣١٤٧) ، وابن أبي شيبة (٣ / ٥٣٨).
وذكره السيوطي في الدر (٦ / ٦٣٧) وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.
(٤) وهو اختيار ابن جرير الطبري (٢٢ / ٣١).
(٥) أخرجه الطبري (٢٢ / ٣١) عن ابن زيد. وذكره السيوطي في الدر (٦ / ٦٣٨) وعزاه للبزار وابن مردويه عن أبي هريرة.
وأنكر هذا القول ابن جرير فقال : والذي قاله ابن زيد فقول لا معنى له ، لأنه لو كان بمعنى المبادلة ـ