ولم يجزه الأكثرون ، منهم : سعيد بن المسيب والزهري ومجاهد وعطاء ومالك والشافعي وأحمد (١) ؛ لقوله تعالى : (إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) ، ولقطع المشاركة بين النكاح وغيره من العقود في اللفظ ، كما لا تنعقد سائر العقود بلفظ الإنكاح والتزويج.
قوله تعالى : (خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) قال ابن عباس : يقول : لا يحل هذا لغيرك وهو لك حلال ، [وهذا](٢) من خصائصه في النكاح (٣).
و «خالصة» مصدر مؤكد ، أي : خلص لك ذلك خالصة بمعنى خلوصا.
قوله تعالى : (قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ) أي : قد علمنا ما أوحينا وحكمنا على المؤمنين في أزواجهم ، وهو أن لا يتزوجوا أكثر من أربع ، وأنه لا ينعقد نكاحهم إلا بالأولياء والشهود (وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ).
قوله تعالى : (لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ) متعلق بقوله : (خالِصَةً لَكَ) ، أي : أخلصنا لك ذلك ليكلا يكون عليك حرج ، وما بينهما جملة اعتراضية تفيد الإشعار باختصاص الله تعالى بعلم ما يشرع للنبي صلىاللهعليهوسلم مختصا به ، وما حد للمؤمنين فيما فرض عليهم.
(تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِما
__________________
(١) انظر : المغني (٧ / ٦٠) ، والتمهيد لابن عبد البر (٢١ / ١١١).
(٢) زيادة من الوسيط (٣ / ٤٧٧).
(٣) ذكره الواحدي في الوسيط (٣ / ٤٧٧).