وأم شريك بنت جابر ، وخولة بنت حكيم.
وقرأ أبي بن كعب والحسن : «أن وهبت» بفتح الهمزة (١) ، أي : لأن وهبت.
وقرأ ابن مسعود : «وامرأة مؤمنة وهبت» ، بغير «إن» (٢).
وقوله تعالى : (إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها) أي : إن آثر ذلك ، أي : أحللناها لك إن وهبت نفسها وأردت نكاحها. وإنما خاطبه بقوله : «إنا أحللناها لك» ، ثم عدل إلى الغيبة بقوله : «إن أراد النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ أن يستنكحها» يعني : الواهبة ، ثم خاطبه بقوله تعالى : (خالِصَةً لَكَ) الإشعار باختصاص ذلك به ، والتنويه باسم النبي صلىاللهعليهوسلم للإيذان بأنها السبب في إكرامه بما خص به وتكريره بقوله : (إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُ) للتفخيم والتعظيم ، كقول الشاعر :
لا أرى الموت يسبق الموت شيء |
|
نغّص الموت ذا الغنى والفقيرا (٣) |
فصل
اختلف العلماء في جواز النكاح بلفظ الهبة لغير النبي صلىاللهعليهوسلم ، وفي جوازه بلفظ البيع والتمليك ، فأجازه جماعة ؛ منهم : النخعي وأبو حنيفة وأصحابه ، واختلف أصحابه في النكاح بلفظ الإجارة (٤) ، واحتجوا بهذه الآية نظرا إلى أن الأصل مساواة الأمّة للرسول صلىاللهعليهوسلم في الأحكام ، إلا ما خصه الدليل.
__________________
(١) إتحاف فضلاء البشر (ص : ٣٥٦).
(٢) ذكر هذه القراءة الزمخشري في : الكشاف (٣ / ٥٥٩).
(٣) البيت لعدي بن زيد. انظر : ديوانه (ص : ٦٥) ، والكتاب (١ / ٩٢) ، والخصائص (٣ / ٥٣) ، والخزانة (١ / ١٨٣) ، والدر المصون (١ / ٢٣٥) ، والطبري (٤ / ٤٢) ، والقرطبي (١ / ٤١٧ ، ٤ / ٦٢ ، ٨ / ١٤٩) ، وزاد المسير (١ / ٢٢٧) ، واللسان (مادة : نغص).
(٤) انظر : المغني (٧ / ٦٠) ، والتمهيد لابن عبد البر (٢١ / ١١١).