خاله وبنات خالاته.
وقال صاحب الكشاف (١) : إن قلت : لم قال : (اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ) ، و (مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ) ، و (اللَّاتِي هاجَرْنَ) وما فائدة هذه التخصيصات؟
قلت : قد اختار الله تعالى لرسوله صلىاللهعليهوسلم الأفضل الأولى ، واستخصه (٢) بالأطيب الأزكى ، كما اختصه بغيرها من الخصائص ، وآثره بما سواها من الأثر ، وذلك أن تسمية المهر في العقد أولى وأفضل من ترك التسمية ، وإن وقع العقد جائزا ، وله أن يماسّها وعليه مهر المثل إن دخل بها ، والمتعة إن لم يدخل بها ، وسوق المهر إليها عاجلا أفضل من أن يسميه ويؤجله ، وكان التعجيل [ديدن](٣) السلف وسنتهم ، وكذلك [الجارية](٤) إذا كانت سبية مالكها ، وخطبة سيفه ورمحه ، ومما اغتنمه الله تعالى من دار الحرب أحل وأطيب مما يشتري من شق الجلب ، وكذلك اللاتي هاجرن مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم من قرابته غير المحارم أفضل من غير المهاجرات معه ، و (أَحْلَلْنا لَكَ) من وقع لها أن تهب لك نفسها ولا تطلب مهرا من النساء المؤمنات إن اتفق ذلك ، ولذلك نكرها. واختلف [في](٥) اتفاق ذلك ، فعن ابن عباس : لم يكن عند رسول الله صلىاللهعليهوسلم أحد منهن بالهبة (٦).
وقيل : الموهوبات أربع : ميمونة ، وزينب بنت خزيمة أم المساكين الأنصارية ،
__________________
(١) الكشاف (٣ / ٥٥٨ ـ ٥٥٩).
(٢) في الكشاف (٣ / ٥٥٨) : واستحبه.
(٣) في الأصل : دين. والتصويب من الكشاف (٣ / ٥٥٨).
(٤) زيادة من الكشاف ، الموضع السابق.
(٥) زيادة من الكشاف (٣ / ٥٥٩).
(٦) انظر : الطبري (٢٢ / ٢٢ ـ ٢٣).