فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً) (٥٠)
قوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ ...) الآية قال المفسرون : ذكر الله تعالى أنواع الأنكحة التي أحلها الله لنبيه صلىاللهعليهوسلم فقال : (أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَ) أي : مهورهن ، وسمّي المهر أجرا ؛ لوقوعه في مقابلة البضع. والمعنى : اللاتي تزوجهن بصداق.
(وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ) بالسبي (مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ) أي : رده عليك من الكفار ؛ كصفية وجويرية ، فإنه أعتقهما وتزوجهما.
(وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ) يريد : نساء قريش ، (وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ) يريد : نساء بني زهرة ، (اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ) إلى المدينة.
قال القاضي أبو يعلى : ظاهر هذا يدل على أن من لم تهاجر معه من النساء لا يحل له نكاحها (١).
وقالت أم هانئ : خطبني رسول الله صلىاللهعليهوسلم فاعتذرت إليه بعذر ، ثم أنزل الله هذه الآية ، فلم أحل له لأني كنت من الطلقاء (٢). وهذا قول جماعة من المفسرين.
وقيل : نسخ شرط الهجرة في التحليل ولم يذكر ناسخه.
وقيل : شرط الهجرة في التحليل له كان مختصا ببنات عمه وببنات عماته وبنات
__________________
(١) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (٦ / ٤٠٤).
(٢) أخرجه الترمذي (٥ / ٣٥٥ ح ٣٢١٤) وقال : حديث حسن صحيح لا أعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدي ، والحاكم (٤ / ٥٨ ح ٦٨٧٢) ، والبيهقي في الكبرى (٧ / ٥٤ ح ١٣١٢٨) ، وابن سعد في طبقاته (٨ / ١٥٢) ، والطبري (٢٢ / ٢١) ، وابن أبي حاتم (١٠ / ٣١٤٢).