وشذّ أبو العالية فقال : يقسم على ستة أسهم ، وجعل السهم المضاف إلى الله للكعبة ، والجمهور على خلافه.
والمعنى : فأن للرسول خمسه ، وذكر اسم الله للتبرّك به ، أو لإظهار شرف المكسبة وطيبها حيث أضيفت إلى الله تعالى.
فصل
وأما سهم الرسول صلىاللهعليهوسلم فكان يصنع فيه ما شاء مدة حياته.
واختلفوا : هل سقط بموته؟
فقال أبو حنيفة : سقط بموته كالصّفيّ.
وقال الأكثرون : لا يسقط بموته.
ثم اختلفوا في ما ذا [يصنع](١) به؟ فقال قتادة : هو للخليفة بعده.
وقال أحمد والشافعي : يصرف في المصالح (٢).
وعن أحمد رواية أخرى : أنه يصرف إلى أهل الديوان الذين نصبوا أنفسهم للجهاد (٣).
وقال بعضهم : يرد في الخمس ثم يقسم على أربعة أسهم ، سهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل.
__________________
(١) في الأصل : يوضع.
(٢) زاد المسير (٣ / ٣٦٠).
(٣) جواهر العقود (١ / ٣٨١).