وقال أبو حنيفة : للفارس سهمان (١). فأما من حضر بعد انقضاء الحرب فلا حق له فيها.
قال أبو حنيفة : إذا لحق المدد بعد انقضاء الحرب أسهم لهم (٢). واحتجوا بحديث أبي موسى قال : «قدمنا ، فوافقنا النبي صلىاللهعليهوسلم حين افتتح خيبر ، فأسهم لنا ، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم» (٣). وهو حديث مخرج في الصحيحين.
وأجاب عنه الآخرون ، فقالوا : إنما أعطاهم من الجنس الذي هو حقه دون حقوق من شهد الوقعة ، وإن كان قد أعطاهم من الغنيمة فلموضع حاجتهم بإذن الغانمين.
فإن قيل : قد أسهم النبي صلىاللهعليهوسلم لعثمان وطلحة من غنائم بدر ولم يشهداها؟
قلت : كان ذلك في وقت كانت الغنيمة خالصة للنبي صلىاللهعليهوسلم قبل نزول هذه الآية.
وأما السهم الخامس ؛ فقال مالك : هو مفوّض إلى اجتهاد الإمام يضعه حيث يرى (٤).
المشهور من قول مشاهير الأئمة وجماهير الأمة : أنه يقسم على ما نطقت به هذه الآية على خمسة أسهم.
__________________
(١) انظر : التمهيد لابن عبد البر (٢٤ / ٢٣٧) ، وشرح النووي على صحيح مسلم (١٢ / ٨٣) ، والمغني (٦ / ٣٢٢).
(٢) انظر : جواهر العقود (١ / ٣٨٢) ، ومغني المحتاج (٤ / ٢٢٧) ، وروضة الطالبين (١٠ / ٢٧٥) ، وحاشية ابن عابدين (٤ / ١٣٧) ، والكافي (١ / ٤٧٥).
(٣) أخرجه البخاري (٣ / ١١٤٢ ح ٢٩٦٧) ، ومسلم (٤ / ١٩٤٦ ح ٢٥٠٢).
(٤) انظر : المغني (٦ / ٣٢٠).