فصل
وأما سهم ذوي القربى فاختلفوا في مصرفه ، فقال مجاهد وعلي بن الحسين وأبو حنيفة : يصرف إلى بني هاشم فقط. وقيل : إلى قريش.
قال ابن عباس : كنا نقول : نحن هم ، فأبى علينا قومنا وقالوا : قريش كلها ذوو قربى (١).
وقال الإمامان أحمد والشافعي : يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب (٢).
والدليل على صحته : ما أخبرنا به الشيخان أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ، وأبو بكر محمد بن سعيد بن الموفق بن الخازن النيسابوري قالا : أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد المقدسي ، أخبرنا أبو الحسن مكي بن منصور بن علان [الكرجي](٣) ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن جبير بن مطعم قال : «لما قسم رسول الله صلىاللهعليهوسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب ، أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا : يا رسول الله ، هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك [الله به](٤) منهم ، أرأيت إخواننا [من](٥) بني المطلب أعطيتهم وتركتنا
__________________
(١) أخرجه الطبري (١٠ / ٦). وانظر : الماوردي (٢ / ٣٢٠) ، وزاد المسير (٣ / ٣٦٠).
(٢) زاد المسير (٣ / ٣٦٠).
(٣) في الأصل : الكرخي. والصواب ما أثبتناه. وقد سبقت ترجمته.
(٤) زيادة من مسند الشافعي (ص : ٣٢٤).
(٥) مثل السابق.