وقد أخرج
الإمام أحمد في مسنده ، من حديث صهيب بن سنان قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «أيّما رجل أصدق امرأة صداقا ، والله يعلم أنّه لا
يريد أداءه إليها ، فغرّها بالله ، واستحلّ فرجها بالباطل ، لقي الله يوم يلقاه
وهو زان ، وأيّما رجل ادّان من رجل دينا ، والله يعلم أنّه لا يريد أداءه إليه ،
فغرّه بالله ، واستحلّ ماله بالباطل ، لقي الله يوم يلقاه وهو سارق» .
قوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ
مِنَ النِّساءِ) نزلت ناهية عما كانوا يفعلونه من نكاح الأبناء حلائل
الآباء ، وذهب به مذهب الجنس ثم فسره ب «من».
وسواء في
التحريم من دخل بها الأب أو لم يدخل بها إذا عقد عليها.
وقال القاضي
أبو يعلى : قد يطلق النكاح على العقد ، قال الله تعالى : (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ) [الأحزاب : ٤٩] ، وهو حقيقة في الوطء مجاز في العقد ، لأنه اسم للجمع ،
والجمع إنما يكون بالوطء ، فسمّي العقد نكاحا لأنه سبب إليه.
قوله تعالى : (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) قال الأخفش : المعنى : فإنكم تعذّبون به ، إلا ما قد سلف فإن الله
وضعه عنكم.
وقال قطرب : لكن ما قد سلف فدعوه.
__________________