وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده ، من حديث صهيب بن سنان قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «أيّما رجل أصدق امرأة صداقا ، والله يعلم أنّه لا يريد أداءه إليها ، فغرّها بالله ، واستحلّ فرجها بالباطل ، لقي الله يوم يلقاه وهو زان ، وأيّما رجل ادّان من رجل دينا ، والله يعلم أنّه لا يريد أداءه إليه ، فغرّه بالله ، واستحلّ ماله بالباطل ، لقي الله يوم يلقاه وهو سارق» (١).
قوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) (٢) نزلت ناهية عما كانوا يفعلونه من نكاح الأبناء حلائل الآباء ، وذهب به مذهب الجنس ثم فسره ب «من».
وسواء في التحريم من دخل بها الأب أو لم يدخل بها إذا عقد عليها.
وقال القاضي أبو يعلى (٣) : قد يطلق النكاح على العقد ، قال الله تعالى : (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ) [الأحزاب : ٤٩] ، وهو حقيقة في الوطء مجاز في العقد ، لأنه اسم للجمع ، والجمع إنما يكون بالوطء ، فسمّي العقد نكاحا لأنه سبب إليه.
قوله تعالى : (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) قال الأخفش (٤) : المعنى : فإنكم تعذّبون به ، إلا ما قد سلف فإن الله وضعه عنكم.
وقال قطرب (٥) : لكن ما قد سلف فدعوه.
__________________
(١) أخرجه أحمد (٤ / ٣٣٢).
(٢) كتب في هامش الأصل : بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي ، المجلس الثالث عشر ، وبلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي ، المجلس السابع والعشرين ، مرة ثانية.
(٣) انظر : زاد المسير (٢ / ٤٤).
(٤) انظر : معاني الأخفش (ص : ١٥٥).
(٥) انظر : زاد المسير (٢ / ٤٥).