سبيلا ...» (١) ، فبيّن السبيل في حق البكر والثيّب ، فدلّ على أن الحكم المنسوخ كان متناولا لهما.
فصل
وقد دلّ قوله : (فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما) أن التوبة تسقط ما كان واجبا عليهما بسبب الفاحشة ، وهذا كان مخصوصا بذلك الحكم وفرعا عليه ، فزال بزوال أصله.
وأما الحكم اليوم : فإن الزاني لا يسقط عنه الحد إذا وجب عليه بالتوبة على الصحيح ، من أقاويل العلماء.
فصل
قال صاحب الكشاف (٢) : يجوز أن تكون الآية غير منسوخة ، بأن يترك ذكر الحد لكونه معلوما بالكتاب والسّنّة ، ويوصي بإمساكهنّ في البيوت بعد أن يحددن ، صيانة لهنّ عن مثل ما جرى عليهن بسبب الخروج من البيوت [والتعرض للرجال] (٣) ، (أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) هو النكاح الذي يستعففن به عن السفاح.
قلت : وهذا قول ظاهر البطلان لوجهين :
أحدهما : أنه على خلاف ما عليه علماء التفسير من الصحابة فمن بعدهم.
الثاني : أنه فسّر السبيل بالنكاح ، وهذا مصادم لتفسير النبي صلىاللهعليهوسلم في حديث عبادة ، فيكون مطّرحا ؛ لمناقضته تفسير النبي صلىاللهعليهوسلم.
__________________
(١) سبق تخريجه (ص : ٤٥١).
(٢) الكشاف (١ / ٥١٨).
(٣) زيادة من الكشاف (١ / ٥١٨).