قراءة سعد بن أبي وقاص ، وأبيّ بن كعب (١).
(فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ، فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) ذكرهم وأنثاهم فيه سواء ، ولا يسقط ولد الأم (٢) أخا كان أو أختا إلا بأربعة : الأب ، والجد وإن علا ، والولد ، وولد الابن وإن نزل.
قوله : (غَيْرَ مُضَارٍّ) حال (٣) ، والمعنى : غير مدخل للضرر على ورثته بوصية لم يأذن الشرع فيها ، أو إقرار بدين لا يلزم ، (وَاللهُ عَلِيمٌ) بالعادل في وصيته ، (حَلِيمٌ) عن الجائر ، إذ لم يعاجله بالعقوبة.
(تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ) (١٤)
قوله : (تِلْكَ) (٤) إشارة إلى ما شرع من الأحكام في اليتامى ، والميراث ، والوصايا ، (حُدُودُ اللهِ) سبق تفسيرها.
(وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ) فيما أمر به ونهى عنه من هذه الأحكام وغيرها.
__________________
(١) أخرجه الطبري (٤ / ٢٨٧) ، وابن أبي حاتم (٣ / ٨٨٨) ، والبيهقي في سننه (٦ / ٢٢٣).
(٢) المراد به : الأخ لأم.
(٣) انظر : التبيان (١ / ١٧٠) ، والدر المصون (٢ / ٣٢٦).
(٤) كتب في هامش الأصل : بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي ، المجلس الثاني عشر.
![رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز [ ج ١ ] رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4304_rumuz-alkunuz-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
