فصل
اعلم أن للأب ثلاثة أحوال :
١ ـ حال : يرث فيها السدس بالفرض ، وهي مع ذكور الولد (١) ، وولد الابن.
٢ ـ وحال : يرث فيها بالتعصيب ، وهي مع عدم الولد.
٣ ـ وحال : يجتمعان له ، وهي مع إناث الولد ، يرث السدس بالفرض ، والباقي بالتعصيب.
فصل
وللأم أربعة أحوال :
١ ـ حال : ترث فيها السدس ، وهي مع اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات ، ومع الولد أو ولد الابن. وكان ابن عباس لا يحجبها من الثلث بأقل من ثلاثة من الإخوة والأخوات (٢) ، وهو ظاهر القرآن.
٢ ـ وحال : ترث فيها الثلث ، وهو مع عدم هؤلاء.
٣ ـ وحال : ترث فيها ثلث الباقي ، وذلك في العمريتين ، وهما : زوج وأبوان ، وامرأة (٣) وأبوان ، للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجين ، وهو قول عامة أهل العلم ، إلا ابن عباس ، فإنه يجعل لها ثلث جميع المال (٤) ، وتابعه
__________________
(١) الولد المراد به : الابن والبنت.
(٢) انظر : الطبري (٤ / ٢٧٨) ، وسنن البيهقي (٦ / ٢٢٧).
(٣) أي : زوجة.
(٤) أخرجه البيهقي في الكبرى (٦ / ٢٢٨ ح ١٢٠٨٥). وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٤٤٦) وعزاه للبيهقي وعبد الرزاق.
![رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز [ ج ١ ] رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4304_rumuz-alkunuz-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
