والجواب :
أنّ مدة عدة الحمل تنقضي بوضع الحمل سواء حصل وضع الحمل بسنة أو أقلّ أو أكثر فجعل السنة العدة يكون زائلا بالكلية.
ـ الحجة الثالثة : أمر الله بتقديم الصدقة بين يدي نجوى الرسول بقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً) ثم نسخ ذلك.
قال أبو مسلم :
إنما زال ذلك لزوال سببه ، لأنّ سبب التعبد بها أن يمتاز المنافقون من حيث لا يتصدقون عن المؤمنين ، فلمّا حصل هذا الغرض سقط التعبد.
والجواب :
لو كان كذلك لكان من لم يتصدق منافقا ، وهو باطل لأنه روي أنّه لم يتصدق غير عليّ رضي الله عنه ، ويدل عليه قوله تعالى : (فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللهُ عَلَيْكُمْ).
ـ الحجة الرابعة :
أنه تعالى أمر بثبات الواحد للعشرة بقوله تعالى : (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : (الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً ، فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ).
ـ الحجة الخامسة :
قوله تعالى : (سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ : ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها) ، ثم إنه تعالى أزالهم عنها بقوله : (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ).